العيني

175

البناية شرح الهداية

وإن تزوج مسلم على خمر ، أو خنزير فالنكاح جائز ، ولها مهر مثلها . لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد ، فيصح النكاح ويلغى الشرط بخلاف البيع ؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل .